أحمد مصطفى المراغي
72
تفسير المراغي
وبعد أن أمر سبحانه برد الأمانات إلى أهلها ، وبالحكم بين الناس بالعدل مخاطبا بذلك جمهور الأمة ، أمر بطاعة اللّه والرسول وطاعة أولي الأمر ، إذ لا تقوم المصالح العامة إلا بذلك ، فقال : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) أي أطيعوا اللّه واعملوا بكتابه ، وأطيعوا الرسول لأنه يبين للناس ما نزل إليهم ، فقد جرت سنة اللّه بأن يبلغ عنه شرعه رسل منهم تكفل بعصمتهم وأوجب علينا طاعتهم . وأطيعوا أولي الأمر ، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة ، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وحكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء وألا يخالفوا أمر اللّه ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر ، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه . وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد بل إنما يؤخذ عن اللّه ورسوله فحسب ، وليس لأحد رأى فيه إلا ما يكون في فهمه . فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع وكانوا مختارين في ذلك غير مكرهين بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة ، كما فعل عمر حين استشار أهل الرأي من الصحابة في الديوان الذي أنشأه وفي غيره من لمصالح التي أحدثها برأي أولي الأمر من الصحابة ولم تكن في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم ولم يعترض عليه أحد من علمائهم في ذلك . ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) أي فإذا لم يوجد نص على الحكم في الكتاب ولا في السنة ينظر أولو الأمر فيه ، لأنهم هم الذين يوثق بهم ، فإذا اتفقوا وأجمعوا وجب العمل بما أجمعوا عليه ، وإن اختلفوا وتنازعوا وجب عرض ذلك على الكتاب والسنة وما فيهما من القواعد العامة ، فما كان موافقا لهما علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ به ، وما كان مخالفا لهما علم أنه غير صالح ووجب تركه ، وبذا يزول التنازع وتجتمع